العلامة المجلسي
296
بحار الأنوار
فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل أيقطع ذلك صلاته أو ما عليه ؟ قال : لا يقطع ذلك صلاته ولا شئ عليه ( 1 ) . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا أيقطع ذلك صلاته أو ماذا عليه ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصلاة متعمدا ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس ( 4 ) . وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيستمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ما عليه إن فعل ذلك ؟ قال : هو نقص وليس عليه شئ ( 5 ) . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه ؟ قال : ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته ( 6 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفارة أو الحلمة أو شبه ذلك ؟ قال : أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه ( 7 ) . وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد ؟ قال : نعم ، يقول : السلام عليك فيشير عليه بأصبعه ( 8 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 120 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 121 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد ص 121 ط نجف . ( 4 ) قرب الإسناد ص 121 ط نجف . ( 5 ) قرب الإسناد ص 122 ط نجف . ( 6 ) قرب الإسناد ص 123 . ( 7 ) قرب الإسناد ص 125 . ( 8 ) قرب الإسناد ص 126 .